سائر بصمه جي
199
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
فبقدر طول البئر ، وإن كان يستقي منها بيده ، فبقدر ما يحتاج إليه الواقف . - عند الجعفرية : أربعون ذراعا . - : يعني حقوقه من جهاته من كل طرف أربعون ذراعا . * حريم الشجرة : - عند المالكية : ما كان فيه مصلحة لها . - عند الحنفية : خمسة أذرع من كل جانب . و : لا تقدير له ، لأنه يختلف الحال بكير الشجرة وصغرها . - عند الحنابلة : قدر ما تمد أغصانها حواليها . وفي النخلة مد جريدها . - : حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات منن كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة . * حريم العامر : - عند الشافعية : ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر . * حريم العين : - عند الحنفية والجعفرية : خمسمائة ذراع من كل جانب . - عند الحنابلة : القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها ، ولا يستضر بأخذ منها ، ولو على ألف ذراع . - : حريم منبع الأعين : يعني الماء المستخرج من الأرض ، الجاري على وجهها ، لها من كل طرف خمسمائة ذراع . * حريم القناة : - عند الحنفية : بقدر ما يصلح مجرها لاستخراج الطين ، ونحوه . و : كحريم البئر ، وإن ظهر ماؤها فكحريم العين . و : لا حريم لها ما لم يظهر ماؤها على وجه الأرض . * حريم النهر : الصغير المحتاج إلى الكري ، يعني الجداول والقني تحت الأرض على مقدار ما يلزمها من المحل لأجل طرح الأحجار والطين عند كريها . - عند المالكية : ما لا يضيق على من يرده من الآدميين ، والبهائم . و : ألفا ذراع . - عند الحنفية : بقدر نصف عرض النهر من كل جانب . وعليه الفتوى . و : هو بقدر عرض النهر من كل جانب . و : لا حريم له . - عد الحنابلة : ملقى الطين من كل جانب . - : حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكري كل وقت من كل طرف مقدار نصفه ، فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا لعرضه . * حريم الينابيع : ملك أصحابها مجراها لاستخراج الطين ، ونحوه . و : مفوض تقديره لرأي الإمام ، لأنه لا نص عليه في الشرع . - : حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعين في كل طرف خمسمئة ذراع . * حزام : وحدة للطول ، تستخدم في تونس ، وهي تعادل وفق مقاييسنا الحالية [ 1 متر ] . * الحزب : جماعة فيها غلظ والأحزاب عبارة عن المجتمعين في غزوة الخندق وحزب اللّه